السؤال: إذا شككت في كون الملاط به كان بالغاً أو غير بالغ حين اللواط فهما هو الحكم بالنسبة للتزوج بأخته ؟ الجواب: اذا لم يحصل العلم او الاطمئنان بأن الملوط به غير بالغ حين اللواط جاز له التزوج من اخته في الفرض المذكور .