السؤال:
إذا شككت في كون الملاط به كان بالغاً أو غير بالغ حين اللواط فهما هو الحكم بالنسبة للتزوج بأخته ؟
الجواب:
اذا لم يحصل العلم او الاطمئنان بأن الملوط به غير بالغ حين اللواط
جاز له التزوج من اخته في الفرض المذكور .
إذا شككت في كون الملاط به كان بالغاً أو غير بالغ حين اللواط فهما هو الحكم بالنسبة للتزوج بأخته ؟
اذا لم يحصل العلم او الاطمئنان بأن الملوط به غير بالغ حين اللواط
جاز له التزوج من اخته في الفرض المذكور .