هل يجوز تبديل جزء من مبلغ الدّية بعدد من النساء ؟

حجم الخط:

السؤال:

هل يجوز تبديل جزء من مبلغ الدّية بعدد من النساء كأن تكون واحدة أو أكثر، وإعطاؤها إلى ولي المقتول بدل مبلغ الدّية حيث السياسة لبعض العشائر تنص على ذلك ؟

 

الجواب:

لا يجوز إعطاء المرأة بدلاً عن جميع الدية أو بعضها إلا إذا توفرت الضوابط الشرعية المقررة في صحة النكاح حيث منها موافقة البنت ورضاها وإلا كان حراماً في الفرض المذكور.

طباعة
2019/01/29
6,063
رقم الفتوى 617