هل يجوز تبديل جزء من مبلغ الدّية بعدد من النساء ؟

السؤال:

هل يجوز تبديل جزء من مبلغ الدّية بعدد من النساء كأن تكون واحدة أو أكثر، وإعطاؤها إلى ولي المقتول بدل مبلغ الدّية حيث السياسة لبعض العشائر تنص على ذلك ؟

 


الجواب:

لا يجوز إعطاء المرأة بدلاً عن جميع الدية أو بعضها إلا إذا توفرت الضوابط الشرعية المقررة في صحة النكاح حيث منها موافقة البنت ورضاها وإلا كان حراماً في الفرض المذكور.