السؤال: ما اختلف فيه العرف أنه أوضع للقمار أم لا ؟ هل هناك من قاعدة أو أصل يرجع إليه؟ الجواب: يتبع في ذلك ما عليه الأعم الأغلب من عرف المتشرعة في الفرض المذكور.