السؤال:
ما اختلف فيه العرف أنه أوضع للقمار أم لا ؟ هل هناك من قاعدة أو أصل يرجع إليه؟
الجواب:
يتبع في ذلك ما عليه الأعم الأغلب من عرف المتشرعة في الفرض المذكور.
ما اختلف فيه العرف أنه أوضع للقمار أم لا ؟ هل هناك من قاعدة أو أصل يرجع إليه؟
يتبع في ذلك ما عليه الأعم الأغلب من عرف المتشرعة في الفرض المذكور.