السؤال: يعمل المسلم في غسل الصحون في مطعم يقدم الخمر إلى زبائنه، ويكون من ضمن الصحون التي يغسلها تلك التي شرب فيها الخمر فما حكمه؟ الجواب: اذا لم يتول تقديم الخمر لاحد أو بيعه وشراءه فعمله المذكور في فرض السؤال في نفسه جائز.