السؤال:
يعمل المسلم في غسل الصحون في مطعم يقدم الخمر إلى زبائنه، ويكون من ضمن الصحون التي يغسلها تلك التي شرب فيها الخمر فما حكمه؟
الجواب:
اذا لم يتول تقديم الخمر لاحد أو بيعه وشراءه فعمله المذكور في فرض السؤال في نفسه جائز.
يعمل المسلم في غسل الصحون في مطعم يقدم الخمر إلى زبائنه، ويكون من ضمن الصحون التي يغسلها تلك التي شرب فيها الخمر فما حكمه؟
اذا لم يتول تقديم الخمر لاحد أو بيعه وشراءه فعمله المذكور في فرض السؤال في نفسه جائز.