السؤال: إذا قصر المحرم لغيره بعد إتمام السعي بين الصفا والمروة وقبل أن يقصر لنفسه، جهلاً منه بعدم جواز ذلك، فما هو حكمه؟ الجواب: اذا كان ذلك عن جهل منه فلا شيء عليه في الفرض المذكور.