حكم تقصير المحرم لغيره بعد إتمام السعي

السؤال:

إذا قصر المحرم لغيره بعد إتمام السعي بين الصفا والمروة وقبل أن يقصر لنفسه، جهلاً منه بعدم جواز ذلك، فما هو حكمه؟


الجواب:

اذا كان ذلك عن جهل منه فلا شيء عليه في الفرض المذكور.