السؤال: السلام عليكمبنتٌ زنى بها شخصٌ ، هل هذه البنت تبقى باكراً ؟ وشكراً لكم الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا فقدت البنت بكارتها عبر الزنى ؛ فحكمها حكم الثيب في الفرض المذكور . الوسوم ذات الصلة: النكاح