التي فقدت بكارتها بالزنى

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

بنتٌ زنى بها شخصٌ ، هل هذه البنت تبقى باكراً ؟ 

وشكراً لكم

 

 

 

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

إذا فقدت البنت بكارتها عبر الزنى ؛ فحكمها حكم الثيب في الفرض المذكور .

 

الوسوم ذات الصلة:

طباعة
2026/08/23
512
رقم الفتوى 32,164