عدة الطلاق

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

هل تعتد المطلقه طلقة واحدة ؟ 

وإذا كانت تعتد ، فما هي عدتها ؟

وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا تمَّ الطلاق وتحقق حسب الشروط المطلوبة والمعتبرة في صحة الطلاق ، فالعدة هي ثلاثة أطهار ، بمعنى أنه بمجرد رؤيتها لدم الحيضة الثالثة بعد الطلاق تنتهي عدة الطلاق في الفرض المذكور .

الوسوم ذات الصلة:

طباعة
2026/04/01
807
رقم الفتوى 32,070