عدة الطلاق

السؤال:

السلام عليكم

هل تعتد المطلقه طلقة واحدة ؟ 

وإذا كانت تعتد ، فما هي عدتها ؟

وشكراً لكم


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا تمَّ الطلاق وتحقق حسب الشروط المطلوبة والمعتبرة في صحة الطلاق ، فالعدة هي ثلاثة أطهار ، بمعنى أنه بمجرد رؤيتها لدم الحيضة الثالثة بعد الطلاق تنتهي عدة الطلاق في الفرض المذكور .