حكم قضاء الصيام .

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

أفطرت - قبل بضع سنوات - شهر رمضان بكامله ؛ لأني أجريت عملية صعبة جداً ، فالطبيب منعني من الصيام ، وأذكر أني - على مر السنين - أفطر يوما أو يومين تقريباً من شهر رمضان - من كل سنة - لكني لا أذكر عددها الكلي ، وأنا حاليًا مستأصل للقولون ، فلا أستطيع قضاء الصيام ، فما هو الحل ؟

وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا لم تكن معذوراً عن قضاء تلك الأيام بين رمضان ورمضان ـ بمعنى أنك كنت قادراً على قضائها ، إلَّا أنك لم تقضها ـ وجب عليك أن توصي بتلك الأيام ؛ حتى تقضى عنك بعد وفاتك ، ووجب عليك أن تدفع عن كل يوم لم تصمه مدّاً من طعام ( القمح ، أو الشعير ، أو خبزهما ، أو التمر ، أو الزبيب ، أو الرز ، أو ما شابه ) ، ومقدار المد هو حوالي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، ومع العذر الدائم فلا يجب القضاء ، ولا الوصية به ، وتكتفي بدفع الفدية للفقراء في الفرض المذكور .

طباعة
2021/06/08
1,586
رقم الفتوى 9,340