الطرف الوسيط في الاقتراض .

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

رجل يقترض من رجل آخر بوساطة طرف ثالث ، ويكون متواصلاً معه في الحساب كما هو متعارف بين الدائن والمدين ، ولكن المقترض اقترض للإقدام على المعصية من دون علم المُقرِض ولا علم الواسطة ، فما حكم المال الذي في يده الآن ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المال الذي في يد المقترض هو للمُقرض ، ويجب عليه ردّه وعدم صرفه في الحرام ، فإنَّ من عقبات يوم القيامة ـ كما في الروايات الشريفة ـ عقبة يوقف العبد فيها ويحاسب على المال الذي بيده من أين حصل عليه وفي أين صرفه ، فيكون عليه صعباً وحسرة . راجع الكافي: ج2 ص135 باب ذم الدنيا والزهد فيها ح20 وفيه: "واعلم أنك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله عز وجل عن أربع: شبابك فيما أبليته ، وعمرك فيما أفنيته ، ومالك ممَّ اكتسبته وفيمَ أنفقته ، فتأهَّب لذلك وأعدّ له جواباً" .

طباعة
2021/01/05
1,667
رقم الفتوى 8,226