الشريعة الإسلامية هل أقرت مبدأ التعويض المادي عن الضرر الأدبي

حجم الخط:

السؤال:

هل أن الشريعة الإسلامية أقرّت مبدأ التعويض المادي عن الضرر الأدبي الذي يلحق بالإنسان المسلم (جراء سبه وشتمه والانتقاص من شخصيته وبالتالي الحط من كرامته أمام المجتمع والتقليل من شأنه وسط الناس) ؟ وإذا كانت الشريعة الإسلامية لم تقر هذا ا لمبدأ فكيف عالجت هذا الجانب خصوصاً بأنه يتصل مباشرة بكرامة الإنسان المسلم؟

الجواب:

في الحديث الشريف: «إن الله قد جعل لكل شيء حداً وجعل لمن تعدى ذلك الحد حداً»(1) ليس يعوض غير المادي بالمادي ـ فيما لم يجعله الله تعالى ـ ولكن يجوز للطرفين المصالحة عن الحق بالمادة حسب ما يتراضيان به.

(1) الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات

طباعة
2019/01/29
5,199
رقم الفتوى 769