إذا أبرء المجنيُ عليه الجاني في خصوص دية الجرح ثم سرى ضرر الجرح فمات فهل يمكن المطالبة بدية موته ؟

حجم الخط:

السؤال:

في الضرب العمدي أو الجرح إذا عفى المجني عليه عن طلب الدية من الجاني ، وبعد ذلك لم يشف المريض حتى توفى ، فهل يسقط حق الدية من الجاني ، وهل يمكن لولي الدم المطالبة بالدية؟

الجواب:

يسقط حق الدية ولا يحق لولي الدم المطالبة بالدية في الفرض المذكور

طباعة
2019/01/22
2,966
رقم الفتوى 651