موارد الزكاة

حجم الخط:

السؤال:

الراتب الذي لا يبقى منه شي حيث يصرف للأمور الدنيوية و للامام الحسين عليه السلام


هل يجب فيه الزكاة حتى و ان لا يكفي ؟ و في أي الموارد تجب فيها الزكاة ؟

الجواب:

لا زكاة في المورد المذكور، علماً بأن موارد الزكاة الواجبة هي : الغلات الأربع (الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب) ،


والأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وهكذا تجب في الذهب والفضة ، وإنما يكون الوجوب بعد تحقق النصاب وسائر الشروط في الفرض المذكور  .

طباعة
2020/04/01
2,823
رقم الفتوى 6,127