حكم فيما إذا تلفظت المرأة بالصيغة من غير قناعة بها

حجم الخط:

السؤال:

هل يكتفي في الزواج المتعة من المشهورة بالزنا قولها الصيغة و إن كانت استهزاءاً و عن غير قناعة ؟

الجواب:

يشترط في صحة العقد أن تكون قاصدة له موقعة له في الفرض المذكور.

طباعة
2019/01/29
4,104
رقم الفتوى 603