السؤال: هل يكتفي في الزواج المتعة من المشهورة بالزنا قولها الصيغة و إن كانت استهزاءاً و عن غير قناعة ؟ الجواب: يشترط في صحة العقد أن تكون قاصدة له موقعة له في الفرض المذكور.