السؤال: بعض الآباء في العرف العشائري لا يعطي لابنته من مهرها إلا اليسير فهل هذا جائز شرعاً؟ الجواب: أموال البنت خاصة بها ولا يجوز أخذها أو شيء منها إلا إذا قدمتها هي بمحض إرادتها واختيارها وإلا كان الأخذ حراماً في الفرض المذكور.