السؤال: هل تحسب أجرة توصيل مال اليتيم وما شابه من أصل المال المعين؟ الجواب: ج / إذا توقف الايصال على استئجار شخص أو وسيلة لذلك ،جاز استقطاعه من المال المعين بعد الاقتصار على الحدّ الادنى المتعارف في الفرض المذكور .