السؤال: يستعمل صوت المرأة في الكاسيت أو الفيديو لتعليم اللغة العربية أو غيرها ، فما حكمه ؟ الجواب: اذا لم يستلزم من ذلك الريبة او الافتتان ، فمع الالتزام بالضوابط الشرعيّة لا إشكال فيه في الفرض المذكور .