التداول بالعملة القديمة .

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

عملة لم تصل حدَّ التُّحفة الأثريَّة بعدُ ، ولكن تزداد قيمتها السوقيَّة فوق قيمتها الحقيقيَّة ، فبأيّ سعر يجب تداولها ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا لم تكن المعاملة من مصاديق الاقتراض الربوي ، أو البيع الربوي ؛ جاز التَّعامل بالسّعر المتعارف ، بعيداً عن الغشّ والغبن في الفرض المذكور .

طباعة
2021/01/25
1,446
رقم الفتوى 5,185