ارتداء الملابس الَّتي تفصّل جسم المرأة أو اللافتة للنَّظر .

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

ما حكم ارتداء الملابس الَّتي تفصّل جسم المرأة ، وهكذا الَّتي لا تفصّل ، ولكنَّها ملوَّنةٌ لافتةٌ للنَّظر ؟
وهل البنت -التي أكملت تسع سنين- تختلف عنها في الحكم ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يلزم -في حجاب كل من أكملت تسع سنين- أن يكون خالياً من الزّينة ، ودواعي الرّيبة والافتتان ، بأن يكون واسعاً ، فضفاضاً ، وأن لا يعتبر من ثياب الشُّهرة في الفرض المذكور .

طباعة
2021/02/20
1,550
رقم الفتوى 4,953