حكم تقليد غير الأعلم

حجم الخط:

السؤال:

إن قلَّد المكلَّف مجتهداً عالماً لكن ليس هو الأعلم فهل يجزيه هذا؟ وإن كان يقلِّد مجتهداً وفي الاحتياطات يرجع إلى مجتهد آخر فهل يجوز عمله هذا؟

الجواب:

يلزم تقليد الأعلم على الأحوط وجوباً ويجوز له الرجوع إلى مجتهد آخر في احتياطاته، مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

طباعة
2019/07/11
5,166
رقم الفتوى 4,300