السؤال: ما حكم التبعيض في أمر أفتى أحد المراجع بأنه حرام والمرجع الآخر يرى بأنه جائز إذا تساوى المرجعان في الأعلمية؟ الجواب: إذا تساويا في الأعلمية و لم يحرز الأعلم منهما وحصل الظن بأعلمية أحدهما جاز التبعيض في الفرض المذكور.