السؤال: إذا قلّد المكلف مجتهداً عالماً إلا أنه لم يكن هو الأعلم فهل يجزي هذا ؟ و إذا كان يقلد مجتهداً و لكن في الإحتياطات يرجع إلى مجتهد آخر هل يجوز عمله هذا؟ الجواب: يلزم تقليد الأعلم على الأحوط وجوباً، ويجوز له الرجوع إلى مجتهد آخر في احتياطاته.