السؤال: هل يجوز لبس الجورب الطبي (الضاغظ) على اليد أو القدم لوجود الحاجة الماسة له في مناسك الحج والعمرة بحيث من دونه يقع المحرم في عسر وحرج؟ الجواب: يجوز ذلك في الفرض المذكور.