الشهادة الثالثة في الصلاة

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم 

ما حكم الشهادة الثالثة في التشهد الأوسط والأخير ؟ وهل يجوز الرجوع إلى من يقول باستحبابها أو من يقول بوجوبها ؟ أم أن الأمر راجعٌ للأعلم فالأعلم ؟

وشكراً لكم


 
 
 

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

التشهد والتسليم الذي رواه جامع أحاديث الشيعة : ج5، ص331، ح8 عن مصباح الشيخ الطوسي جائزٌ ، ويكفي اختصاره بأن يقول في التشهد بعد : وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله « وأن علياً نعم الولي » ، ويقول في التسليم بعد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته « السلام على الأئمة الهادين المهديين » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الوسوم ذات الصلة:

طباعة
2026/08/23
373
رقم الفتوى 32,154