المساواة بين الذكر والأنثى

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

رجل له ولدان و بنت واحدة ، و قد أوصى كراراً ومراراً وفي مجالس عديدة بأنّي أريد أن تُقسّم تركتي بين ذريتي بالتساوي ، فيُعطى لبنتي من الإرث كما يُعطى لولدي بلا فرق ، فهل يعتبر هذا منه نوعُ وصيةٍ فيستخرج من الثلث ، فتُقسّم التركة إلى ستة أسهم يكون لكلٍ من الولدين والبنت سهمان ، أم أن ما جاء عن هذا الرجل لا يُعتبر نوعُ وصيةٍ من الثلث ، فتُقسّم التركة إلى خمسة أسهم ،  لكلِّ ولد سهمان و للبنت سهمٌ واحد ؟ 

وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا اعتبر عرف المتشرعة ما جاء عن المتوفى نوع وصية ، فلابد من إعطاء البنت الفارق في السهام من الثلث في الفرض المذكور .

الوسوم ذات الصلة:

طباعة
2026/03/23
631
رقم الفتوى 32,052