أحكام الزواج المنقطع

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم

هل يجوز للفتاة البكر ، البالغة الرشيدة ، المستقلة في شؤونها ، والتي تسكن مع أهلها وتساعدهم في الإنفاق على المنزل ، أن تُجري عقد زواج منقطع من دون إذن والدها ، مع العلم أن لديها حاجة شديدة لذلك ؟

وشكراً لكم


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يلزم تحصيل موافقة ولي أمر البكر الرشيدة على الأحوط وجوباً في الفرض المذكور .

 

الوسوم ذات الصلة:

طباعة
2026/02/15
846
رقم الفتوى 31,960