فسخ الإجارة

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم
أحد الاخوة استقدم سائقاً للعمل عنده بمبلغ ( ٣٠٠ ) دينار مثلاً .. وبعد وصول السائق استجدَّت ظروف عدم الحاجة الماسة له .. فهل يجوز للكفيل أن يتنازل عن إقامة هذا السائق مع مبلغٍ للفائدة .. كأن يتنازل بــ ( ٤٠٠ ) دينارٍ مثلاً ؟
وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما جاء في مفروض السؤال في نفسه جائزٌ في الفرض المذكور .

طباعة
2025/01/18
1,130
رقم الفتوى 29,470