الوطن الاتخاذي

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم
هل يستطيع المكلف الذي انقطع سفره بمُلكٍ استوطنه ستة أشهر أن يصوم ، مع عدم نيته الإقامة عشرة أيام في هذا الملك ؟
وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا لم ينقطع عن الاستيطان ، أمكنه الصيام في الفرض المذكور .

طباعة
2024/10/29
1,313
رقم الفتوى 28,967