السؤال: السلام عليكم هل يستطيع المكلف الذي انقطع سفره بمُلكٍ استوطنه ستة أشهر أن يصوم ، مع عدم نيته الإقامة عشرة أيام في هذا الملك ؟ وشكراً لكم الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا لم ينقطع عن الاستيطان ، أمكنه الصيام في الفرض المذكور .