الزنا بالمتزوجة زواجاً منقطعاً

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم
عاشرت فتاةً وزنيت بها مرةً ، وبعد فترةٍ أردت الزواج بها لكي أصحح خطئي ، فأجابتني بحسرةٍ أنها عند معاشرتي الأولى كانت متزوجةً زواج متعةٍ من رجلٍ آخر ، ولكنه هجرها إلى أن انتهت مدة الزواج المؤقت منه ، وقالت : لا أحل لك بعد هذا .
السؤال : هل يحل لي الزواج منها ؟ مع العلم أني عند خطئي الأول معها لم أكن أعلم أنها متزوجةٌ متعةً أصلاً .
وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كانت المرأة في ذمة زوج ، ولو كان موقتاً أو لم يدخل بها ، لا يجوز لها تكوين علاقة مع غير زوجها ،
وإذا حصلت الفاحشة بينها وبين رجل اوجبت الحرمة الابدية لهما على الاحوط وجوباً ، سواء علم الرجل بكونها متزوجة أم لا ،
ولكن بما أن مسألة الحرمة الأبدية عند سماحة السيد المرجع (دام ظله) احتياطية ،
يتمكن كلُّ من الرجل والمرأة الرجوع في خصوص هذه المسألة إلى فقيه آخر جامع للشرائط يفتي بجواز الزواج في الفرض المذكور .

طباعة
2024/04/02
5,733
رقم الفتوى 26,812