التحول من المنقطع إلى الدائم

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم
إذا تزوج رجلٌ مسلمٌ من امرأةٍ مسيحيةٍ زواجاً منقطعاً ، وقبل انتهاء المدة الباقية قررا أن يجعلا عقدهما عقداً دائما ، فهل يجوز للرجل المذكور أن يهب المرأة المذكورة المدة الباقية ثم يعقد عليها عقداً دائما مباشرةٍ ؟ أم يجب على المرأة المذكورة في الفرض المذكور أن تعتد بين التحويل من العقد المؤقت إلى العقد الدائم حتى لو كانت مسيحية ؟
وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز له ذلك مباشرة في الفرض المذكور .

طباعة
2024/01/17
2,087
رقم الفتوى 26,540