حكم إيقاع عقد الزواج أو الطلاق عبر الهاتف

حجم الخط:

السؤال:

وصلت حديثاً أجهزه يتمكن كل من المتصلين أن يرى الآخر من خلالها، هل يجوز عبر هذه الأجهزة إجراء عقود الزواج والطلاق؟

الجواب:

إذا كان كل من الزواج والطلاق مستجمعاً لشروط الصحة لاسيما الطلاق صح اجراؤه في الفرض المذكور.

طباعة
2020/04/19
3,019
رقم الفتوى 2,618