التردد في النقاء من الحيض

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم
لو كانت المرأة عادتها مترددة بين سبعة أيام وثمانية أيام ، وبعد اليوم
السابع من عادتها في شهر رمضان شكَّت في نقائها من الحيض ، فلم تغتسل ،
واتَّخذت يوماً إضافياً للتأكد ، ولكن لم ينزل أي دمٍ عليها ، فما حكم
إفطارها في هذا اليوم الثامن ؟
وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجب عليها قضاء خصوص ذلك اليوم في الفرض المذكور .

طباعة
2023/04/19
2,352
رقم الفتوى 25,104