السفر لدورة تدريبية

حجم الخط:

السؤال:

السلام عليكم
لديَّ بنت عندها دورة مدتها ثلاثة أشهر ، وهي غير منتدبة من مكان عملها ؛
لأنها لا تعمل في مكان الدورة ، حيث تقطع مسافة شرعية من محل إقامتها ،
وفي يومين من الأسبوع لا تذهب إلى الدورة .
ما هو حكم صلاتها في مكان انعقاد الدورة ؟
وما هو تكليفها حيال صوم شهر رمضان ؟
وشكراً لكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يلزم عليها أن تصوم وتصلي تماماً في الفرض المذكور .

طباعة
2023/04/14
2,162
رقم الفتوى 24,978