حكم من اجنب نفسه و هو صائم قضاء لشهر رمضان

حجم الخط:

السؤال:

ماحكم من اجنب نفسه وهو صائم قضاء شهر رمضان ؟

الجواب:

اذا كان ذلك قبل الزوال بطل صومه ولا كفارة عليه، واما اذا كان في الزوال وبعده، فمضافاً الى بطلان صومه تجب عليه الكفارة وهي: اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ من الطعام، فان لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام متواليات.

طباعة
2020/04/21
2,398
رقم الفتوى 2,303