السؤال:
السلام عليكم
عندما يدفع المكلف مبلغ زكاة الفطرة ، وهو لا يخمس ، فهل يجب عليه تخميس مبلغ زكاة الفطرة ، وذلك بقسمة مبلغ زكاة الفطرة على ٥ أو على ٤ ؟
وإذا كان على ٤ فلماذا ؟
و المقصد من الخمس هو : أخذ الخمس من المبلغ ، أي بالقسمة على ٥ ؟
وشكراً لكم
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يدفع ربع مقدارها ، وهو يساوي خمسها إذا ضممناه إليها قبل إخراج الخمس في الفرض المذكور .