حكم الصلاة بـ ( الشورت )

حجم الخط:

السؤال:

هل يجوز صلاه بشورت ( لبس لا يغطي الركب )؟

الجواب:

إذا كان ساتراً للعورتين تماماً يجوز ذلك ولكن ينبغي اجتنابه في الفرض المذكور.

طباعة
2020/04/05
8,507
رقم الفتوى 1,919