السؤال: هل يجوز للمرأة الزواج من رجل من أبناء العامة زواج متعة ؟ الجواب: إذا لم يخش عليها الانحراف في عقيدتها ، وكان الرجل قاصداً للزواج المنقطع حقيقة وتوفرت سائر الشروط المعتبرة في صحة العقد صح الزواج في الفرض المذكور.