حكم الزواج من اخت الملوط به إذا كانا بالغين حال اللواط

حجم الخط:

السؤال:

ماهو حكم من تزوج من أخت الملوط به مع العلم أنه اللائط والملوط به بالغين والآن في حال توبة مع العلم أن لدى اللائط أولاد من هذه الزوجة ؟

الجواب:

إذا كانا بالغين حين اللواط لا تحرم عليه زوجته في الفرض المذكور.

طباعة
2019/02/07
18,281
رقم الفتوى 1,234