الزواج بأخت الملوط به .

السؤال:

السلام عليكم

إذا لاط شخص بالغ بشخص آخر بالغ ، فهل يجوز له أن يتزوج أخت الملوط به ؟

وماذا يقصد بالشخص البالغ ، هل هو من أكمل ١٥ سنة قمرية ؟

وبمعنى آخر : ما حكم من تزوج من أخت الملوط به ؟ وهل تحرم عليه ؟

علما أن اللائط بالغ ، والملوط به بالغ ، وقد صار لدى اللائط أولاد من هذه الزوجة .

وشكراً لكم


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الزواج صحيح في الفرض المذكور .