الزواج المنقطع .

السؤال:

السلام علیکم

عن الإمام علی علیه السلام : (( لولا نهي عمرعن المتعة ما زنى إلا شقي )) .
بناءً على مفهوم هذا الحديث - بأن المتعة مباحة إلی یوم القیامة ، وهذا الزواج المؤقت کان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - فمن یکون عمر حتى يمنع هذا الزواج المؤقت ؟

وهنا عدة أسئلة بخصوص هذا الزواج :
السؤال۱: هل یجوز لي أن أتزوج المتعة في قریتي ؟
السؤال۲: هل یجوز زواج المتعة من فتاة باکر ؟
السؤال۳: هل يشترط العقد بین الرجل والمرأة عند المأذون أو المعمم للمتعة ؟
السؤال۴: هل یجوز الزواج متعة من المرأة التی على غیر مذهب التشیع ( إذا کانت تعتقد بأن هذا الزواج شرعي ) ؟

وشكراً لكم


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

١- يجوز في الفرض المذكور .
٢- لابد من موافقة ولي أمرها على الأحوط وجوباً .
٣- لا يشترط ذلك ، وإنما يمكنكما أن تجريا العقد بنفسيكما إذا كنتما تعرفان ذلك .
٤- يجوز في الفرض المذكور .