السؤال:
السلام عليكم
امرأة تطلقت ، وفي أيام العدة قاربها شخص آخر ، فما حكم من قاربها ؟
وهل يصلح زوجاً بعد العدة أم لا ؟
وشكراً لكم
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته
إذا زنا بامرأة في عدَّة الطَّلاق الرجعيّ ؛ حرمت - علی الأحوط وجوباً - تلك المرأة عليه ، وإذا زنا بامرأة في عدَّة المتعة ، أو الطَّلاق البائن ، أو عدَّة الوفاة ؛ جاز له بعد ذلك العقد عليها ، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتزوج بها كما في الفرض المذكور .