القضاء بعد تبيُّن بطلان الوضوء .

السؤال:

السلام عليكم

إذا تذكرت وجود حاجز عن الوضوء على البشرة ، لكن لا أدري أي قدر من الصلوات صليت بوجوده ، فهل أعيد بحسب ظني ؟

وشكراً


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا لم تكن مقصّراً في ذلك ؛ تقضي خصوص القدر المتيقَّن - من الصلوات التي صلَّيتها مع وجود هذا المانع - في الفرض المذكور .