السؤال:
السلام عليكم
شخص نذر وقال :
لله علي إن حصل الأمر الكذائي أن أتصدق بعشرة آلاف دينارٍ على الفقراء ،
فهل يجب أن تكون الصدقة أموالاً ، أم يجوز أن تعطى غذاء بقيمتها ؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان قد قرر حين النذر خصوص الأموال وجب عليه الاقتصار على ذلك ،
وإلا جاز ما جاء في مفروض السؤال في الفرض المذكور .