حكم الحلف كذبا في الحضرة العباسية المطهرة

السؤال:

بعض العشائر يحلِّفون المتهم في الحضرة العباسية المطهرة, فإذا حلف كاذباً هل عليه شيء؟


الجواب:

لا يجوز الحلف كاذباً وإن فعل كان كاذباً عند الله تعالى فيلزم عليه الاستغفار والتوبة والعزم على عدم العود لمثله.