إذا تأخر دفع الدية من قبل القاتل فهل يمكن أخذ أموال منه لقاء هذا التأخير ؟

السؤال:

بسبب تأخير دفع الدية هل يمكن أخذ شي بعنوان الخسارة من القاتل؟


الجواب:

لا يجوز تجاوز مقدار الدية التي حددها الشارع بسبب التأخير إلا إذا رضي الطرف الآخر بذلك في الفرض المذكور.